منظمة غاندي لحقوق الانسان
قسم الحقوق الانسانية - مواثيق و اتفاقيات
Link
اعلان حقوق الانسان
ميثاق الامم المتحدة
اتفاقيات منع التمييز
الحقوق الاقتصادية
اتفاقيات السلم و التسامح
اتفاقيات التنمية
اتفاقيات العمل و التوظيف
اتفاقيات العمل و التوظيف
الحماية من التعذيب
اتفاقيات منع الرق
اتفاقيات حق التنظيم
حقوق تقرير المصير
حقوق اللاجئين
حقوق الاجانب
حقوق الاحـــــــداث
حقوق الطــفل
حقوق المـــــرأة
حقوق المعوقين
حقوق السجناء و المحتجزين
الحق في العدل و التقاضي

 

اتفاقية بشأن سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعة

الاتفاقية 60 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الثالثة والعشرين، بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1937
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 29 كانون الأول/ديسمبر 1950

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية للإتفاقية المتعلقة بسن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية التي اعتمدها المؤتمر في دورته السادسة عشرة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ يري أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتقافية علي أي عمل لم تتناوله اتفاقية الحد الأدني للسن (الزراعة) (جنيف)، 1921 أو اتفاقية الحد الأدني للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936، أو اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة)، 1937.
2- تقوم السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بتحديد الخط الفاصل بين الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية والأعمال التي تتناولها الاتفاقيات الثلاث المذكورة أعلاه.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) العمل في الصيد البحري،
(ب) العمل الذي يؤدي في المدارس التقنية والمهنية، شريطة أن يكون هذا العمل ذا طابع تعليمي أساسا ولا يستهدف الربح التجاري وخاضعا لقيود وموافقة واشراف السلطة العامة.
4- يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الاستخدام في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوي أفراد من أسرة صاحب العمل، شريطة ألا يكون ضارا أو مسيئا أو خطرا حسب مفهوم المادتين 3 أو 5 من هذه الاتفاقية،
(ب) العمل المنزلي في الأسرة والذي يؤديه أفراد هذه الأسرة.
المادة 2
لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة أو الأحداث فوق الخامسة عشرة الذين لا زالت القوانين أو اللوائح الوطنية تلزمهم بالالتحاق بالمدارس الابتدائية، في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية ما لم ينص فيما بعد علي خلاف ذلك.
المادة 3
1- يجوز تشغيل الأحداث الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة، خارج الساعات المحددة للدراسة، في أعمال خفيفة:
(أ) لا تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي،
(ب) لا تؤثر علي مواظبتهم علي الدراسة أو علي قدرتهم علي الاستفادة من التعليم المقدم فيها،
2- لا يجوز لأي حدث دون الرابعة عشرة:
(أ) أن يستخدم في أعمال خفيفة لأكثر من ساعتين كل يوم، سواء كان هذا اليوم يوم دراسة أو عطلة،
(ب) أن يقضي في المدرسة أو الأعمال الخفيفة عددا من الساعات يتجاوز سبع ساعات يوميا.
3- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عدد الساعات اليومية التي يجوز فيها استخدام الأحداث فوق الرابعة عشرة في أعمال خفيفة.
4- تحظر الأعمال الخفيفة:
(أ) أيام الأحاد والعطلات الرسمية،
(ب) أثناء الليل.
5- في مفهوم الفقرة السابقة تعني كلمة "الليل":
(أ) في حالة الأحداث دون الرابعة عشرة، فترة لا تقل عن اثنتي عشر ساعة متصلة تشمل الفترة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الثامنة صباحا،
(ب) في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة، فترة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية علي ألا تقل عن اثنتي عشر ساعة إلا في حالة البلدان الاستوائية حيث تمنح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
6- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية بعد استشارة المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية:
(أ) أشكال الاستخدام التي يمكن اعتبارها أعمالا خفيفة في مفهوم هذه المادة.
(ب) الشروط الأولية الواجب توفرها قبل السماح باستخدام الأحداث في أعمال خفيفة ضمانا لسلامتهم.
7- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 أعلاه:
(أ) يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تحدد العمل المسموح به وعدد ساعات العمل اليومية أثناء العطلات في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة المشار إليهم في المادة 2،

 ب) في البلدان التي لا يوجد فيها أحكام بشأن التعليم الإلزامي، لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي ينفق في الأعمال الخفيفة أربع ساعات ونصف يوميا.
المادة 4
1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو العلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذه الاتفاقية وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأحداث من الظهور كمؤدين في عروض الترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السنيمائية.
2- علي أنه يتعين:
(أ) ألا يسمح بأي استثناء من هذا النوع بالنسبة للأعمال الخطرة حسب مفهومها في المادة 5، كالعمل في السيرك أو حفلات المنوعات أو دور اللهو،
(ب) تقرير ضمانات صارمة لحماية صحة الأحداث ونموهم البدني وأخلاقهم وضمان حسن معاملتهم ومنحهم فترة راحة كافية وتمكينهم من مواصلة تعليمهم،
(ج) عدم تشغيل الأحداث الذين يمنحون تصاريح وفقا لهذه المادة بعد منتصف الليل.
المادة 5
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أي عمل يشكل بحكم طبيعته أو ظروف أدائه خطرا علي حياة العاملين أو علي صحتهم أو أخلاقهم.
المادة 6
تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أعمال التجارة الجائلة في الشوارع أو الأماكن التي يرتادها الجمهور أو العمل في الأكشاك خارج المحلات أو في المهن الجائلة، وذلك في الحالات التي تتطلب فيها ظروف هذه الأعمال اشتراط سن أعلي فيمن يؤديها.
المادة 7
علي القوانين أو اللوائح الوطنية ضمانا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) أن توفر نظاما للتفتيش والاشراف العاميين،
(ب) أن تلزم كل صاحب عمل بامساك سجل يبين أسماء وتواريخ ميلاد كل من يستخدمهم دون الثامنة عشرة في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية بخلاف الأعمال التي تنطبق عليها المادة 6،
(ج) أن تنص علي وسائل مناسبة لتسهيل التحقق من الهوية والاشراف علي الأشخاص دون سن معين، الذين يعملون في أعمال ومهن تغطيها المادة 6،
(د) أن تنص علي عقوبات عند انتهاك القوانين أو اللوائح التي يجري بها انفاذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8
تشمل التقارير السنوية المقدمة بمقتضي المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكامنة الخاصة بكل القوانين واللوائح التي يجري بها انفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وبوجه خاص:
(أ) قائمة بأشكال الاستخدام التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية أعمالا خفيفة في مفهوم المادة 3،
(ب) قائمة بأشكال الاستخدام التي حددت لها القوانين أو اللوائح الوطنية، عملا بالمادتين 5 و 6، حدود لسن الاستخدام أعلي من تلك التي تحددها المادة 2،
(ج) معلومات كاملة عن الظروف التي يسمح فيها باستثناءات من الالتزام بأحكام المادتين 2 و 3 عملا بأحكام المادة 4.
المادة 9
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 علي الهند، ولكن تنطبق فيها الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في:
(أ) المتاجر والمكاتب والفنادق والمطاعم،
(ب) أماكن الترفيه العامة،
(ج) أي مهنة غير صناعية أخري يجوز للسلطة المختصة أن تشملها في نطاق تطبيق أحكام هذه الفقرة.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو للعلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام الفقرة السابقة وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأطفال من الظهور في أي عروض للترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السينمائية.
4- لا يجوز تشغيل أشخاص دون السابعة عشرة في أي عمل غير صناعي تعلن السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أنه ينطوي علي خطر علي الحياة أو الصحة أو الأخلاق.
5- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين مشاريع لتعديل الفقرات السابقة من هذه المادة.
6- يقدم أي مشروع تعديل من هذا القبيل خلال عام من انتهاء دورة المؤتمر، وخلال ثمانية عشر شهرا في الظروف الاستثنائية، إلي السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها في الهند لإصدار التشريع أو اتخاذ أي إجراء آخر.
7- تقوم الهند، إذا حصلت علي موافقة السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها، بإبلاغ التصديق الرسمي علي التعديل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
8- يبدأ نفاذ أي مشروع تعديل من هذا القبيل كتعديل لهذه الاتفاقية بمجرد التصديق عليه من جانب الهند.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام.
3- يبدأ نفاذها بعدئذ بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي هذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
 

اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية

الاتفاقية 59 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الثالثة والعشرين، 22 حزيران/يونيه 1937
تاريخ بدء النفاذ: 21 شباط/فبراير 1941

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية التي اعتمدها في دورته الأولي، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال الدورة الحالية.
وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937:
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بوجه خاص:
(أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو اصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو اعدادها للبيع، أو تفتيتها أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من كل نوع،
(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو اصلاح أو تعديل أو هدم أي مبني أو خط سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجاري، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية، أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية، بما في ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.
المادة 2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشاة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة، وتستثني من ذلك الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.
المادة 3
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي العمل الذي يؤديه الاحداث في المدارس الفنية، شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لانفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية بأن يمسك سجلا بجميع الأشخاص العاملين لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
1- فيما يتعلق بالأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا علي حياة أو صحة أو أخلاق العاملين فيها، يتعين علي القوانين الوطنية:
(أ) أن تقرر حدا أو حدودا أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال،
(ب) أو أن تخول سلطة مناسبة بتقرير حد أو حدود أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال.
2- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن حد أو حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة، أو عن الإجراءات التي اتخدتها السلطة المناسبة بمقتضى الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، حسب الحالة.
الجزء الثاني: أحكام خاصة لبعض البلدان

 المادة 6
1- تطبق في اليابان أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المادتين 2 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، سواء في المناجم أو المصانع.
المادة 7
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 4 و 5 علي الهند، ولكن تطبق الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في المصانع التي تعمل بالقولة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في نقل الركاب أو البضائع أو البريد أو بالسكك الحديدية، أو في مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ أو الأحواض أو المرافئ.
4- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة:
(أ) في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الأشغال المتصلة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(ب) في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها السلطة المختصة بوصفها خطرة أو ضارة بالصحة.
5- لا يجوز:
(أ) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص،
(ب) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.
المادة 8
1- تطبق في الصين أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المواد 2 و 4 و 5.
2- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
3- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة.
(أ) في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا أو أكثر،
(ب) في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
4- علي كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة أن يمسك سجلا بجميع العاملين لدية دون السادسة عشرة، علي أن يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 9
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو أكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها، خلال فترة عام واحد، أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر، علي السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع، لانفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد حصولها علي موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها، بتصديقها علي التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدي تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تطبيقها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
 

اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري

الاتفاقية 58 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936
تاريخ بدء النفاذ: 11 نيسان/أبريل 1939

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدني للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية، علما بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936:
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تعمل في الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فيما عدا السفن الحربية.
المادة 2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة علي ظهر أي سفينة، بخلاف السفن التي لا يعمل عيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بمنح شهادات تخول الأحداث الذين لا يقل سنهم عن الرابعة عشرة العمل في الحالات التي تكون فيها السلطات التعليمية أو غيرها من السلطات المعنية التي تحددها هذه القوانين أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل سيفيد الحدث بعد إيلاء الاعتبار الواجب لحالته الصحية والبدنية وللفوائد المحتملة والفورية التي تعود عليه من العمل المقترح.
المادة 3
لا تنطبق أحكام المادة 2 علي العمل الذي يؤدية الأحداث علي السفن المخصصة للتعليم أو التدريب. شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل ربان بأن يمسك سجلا أو قائمة بجميع الأشخاص العاملين علي سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
لا يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدني للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932.
المادة 6
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 7
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- مع مراعاة أحكام المادة 5، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 8
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 9
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا عن تطبيقها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 12
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

 

تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، لعام 1936

الاتفاقية رقم 55 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936
تاريخ بدء النفاذ: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1939

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البحارة، وهي مقترحات يتضمنها البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية التزامات مالك السفينة (في حالة مرض أو أصابة البحارة)، 1936:
المادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص المستخدمين علي أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في الملاحة البحرية، بخلاف السفن الحربية.
2- علي أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الأشخاص المستخدمون علي:
"1" السفن التي تملكها جهة عامة إذا كانت غير مخصصة للتجارة،
"2" الزوارق المخصصة للصيد الساحلي،
"3" السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسة وعشرين طنا،
"4" السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،
(ب) الأشخاص المستخدمون علي سفينة من قبل صاحب عمل آخر غير مالك السفينة،
(ج) الأشخاص المستخدمون في الموانئ فقط لإصلاح السفن أو تنظيفها أو شحنها أو تفريغها،
(د) أفراد أسرة مالك السفينة،
(هـ) المرشدون.
المادة 2
1- تشمل التزامات مالك السفينة الحالات التالية:
(أ) المرض أو الاصابة إذا وقعا خلال المدة المنصوص عليها في عقد الاستخدام بين التاريخ المحدد لبدء الخدمة وانتهائها،
(ب) الوفاة الناجمة عن هذا المرض أو الاصابة،
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستثناءات في الحالات التالية:
(أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة،
(ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن إجراء متعمد أو اهمال أو سوء تصرف من جانب المريض أو المصاب أو المتوفي،
(ج) المرض أو الاعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعيين.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي عدم مسؤلية مالك السفينة عن المرض أو الوفاة المترتبة بصورة مباشرة علي المرض إذا رفض المستخدم وقت التحاقه بالخدمة الخضوع لفحص طبي.
المادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل الرعاية الطبية التي تقع علي نفقة مالك السفينة ما يلي:
(أ) العلاج الطبي والأدوية وأجهزة العلاج المناسبة والكافية،
(ب) الطعام والمسكن.
المادة 4
1- يلزم مالك السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلي أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلي أن يثبت أن المرض أو العجز مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقتصر مسئولية مالك السفينة علي تحمل تكاليف الرعاية الطبية لمدة معينة علي ألا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض.

 3- علي أنه يجوز في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو للتأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن حوادث العمل، يسري في الاقليم المسجلة فيه السفينة ويشمل البحارة، أن تنص القوانين واللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق الشخص لاعانات طبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبار من التاريخ الذي يقرره القانون لمنح الاعانات الطبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسب أي قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غير المقيمين في الأقليم المسجلة فيه السفينة.
المادة 5
1- إذا أدي المرض أو الاصابة إلي العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة مايلي:
(أ) أن يدفع للمريض أو الشخص المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه علي سطح السفينة،
(ب) إذا كان للشخص المريض أو المصاب معولون، أجره كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك اعتبار من تاريخ مغادرته السفينة وإلي أن يتم شفاءه أو يثبت أن مرضه أو إصابته مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسئولية مالك السفينة بدفع كامل أجور الشخص الذي أنزل إلي البر أو جزءا منها علي مدة لا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الحادث أو بدء العرض.
3- علي أنه يجوز أيضا في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو التأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن إصابات العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويغطي البحارة، أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق هذا الشخص لاعانات نقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القانون لمنح الإعانات النقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب، ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسبب قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غي المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.
المادة 6
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف عودة كل شخص مريض أو مصاب إلي وطنه إذا انزل إلي البر أثناء الرحلة بسبب مرضه أو إصابته.
2- يعاد الشخص المريض أو المصاب إلي أحد الموانئ التالية:
(أ) الميناء الذي تم تعيينه فيه،
(ب) الميناء الذي بدأت منه الرحلة،
(ج) أي ميناء يقع في بلده الأصلي أو البلد الذي ينتمي إليه،
(د) أي ميناء آخر يتفق عليه بين الشخص المعني وربان السفينة أو مالكها، شريطة أن توافق السلطة المختصة علي ذلك.
3- تشمل تكاليف الإعادة إلي الوطن جميع النفقات المترتبة علي نقل الشخص أو المصاب وعلي إقامته وغذائه أثناء الرحلة، كما تشمل نفقات اعالته حتي الموعد المقرر لرحيله.
4- إذا كان الشخص المريض أو المصاب قادرا علي العمل، يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزام باعادته إلي وطنه إذا وفر له عملا مناسبا علي سفينة متجهة إلي أي من الأماكن المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 7
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة علي سطحها، أو إذا حدثت علي البر وكان المتوفي يستحق الرعاية الطبية علي نفقة مالك السفينة.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكانية استرداد مالك السفينة لنفقات الدفن التي دفعها من مؤسسة تأمين إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض إصابة العمل تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة.
المادة 8
تلزم القوانين أو اللوائح الوطنية مالك السفينة أو ممثلة باتخاذ تدابير للمحافظة علي ما يتركه الشخص المريض أو المصاب أو المتوفي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من ممتلكات علي السفينة.
المادة 9
تتضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما لضمان تسوية سريعة وبتكلفة بسيطة للنزاعات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 10
يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات علي عاتقها.
المادة 11
يراعي في تفسير هذه الاتفاقية والقوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بالاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية، ضمان المساواة في معاملة جميع البحارة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان اقامتهم أو جنسهم.
المادة 12
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 13
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها اعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية عليها دون تعديل،
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات،
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتين في هذه الحالة أسباب ذلك،
 د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 14
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 15
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 16
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 17
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند إنقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 19
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 21
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
 

الحد الأدني للكفأة المهنية

الاتفاقية 53 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 أكتوبر 1936
تاريخ بدء النفاذ: 29 آذار/مارس 1939

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوضع حد أدني، في كل بلد بحري، للكفأة المهنية الواجب توفرها في ربانية السفن التجارية وفي ضباط الملاحة والضباط المهندسين الذين يكلفون بنوبات علي هذه السفن، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية شهادات كفأة الضباط، 1936:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع السفن المسجلة في إقليم تسري فيه هذه الاتفاقية وتعمل في الملاحة البحرية، وتستثني من ذلك:
(أ) السفن الحربية،
(ب) السفن الحكومية أو السفن العاملة في خدمة هيئة عامة، والتي لا تعمل لأغراض تجارية،
(ج) السفن الخشبية بدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تمنح استثناءات أو اعفاءات فيما يتعلق بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 200 طن.
المادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية، تحمل العبارات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي:
(أ) تعني عبارة "الربان أو القائد" أي شخص يتولي قيادة السفينة،
(ب) تعني عبارة "ضباط الملاحة المكلف بنوبة" أي شخص بخلاف المرشد يتولي فعلا، أثناء هذه النوبة، تسيير السفينة أو توجيه مناوراتها،
(ج) تعني عبارة "كبير المهندسين" أي شخص تقع عليه بصفة دائمة مسئولية تشغيل محركات السفينة،
(د) تعني عبارة "الضابط المهندس المكلف بنوبة" أي شخص يتولي فعلا، أثناء هذه النوبة، تشغيل محركات السفينة.
المادة 3
1- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو أن يستخدم لأداء واجبات الربان أو القائد، أو ضابط الملاحة المكلف بنوبة، أو كبير المهندسين، أو الضابط المهندس المكلف بنوبة، علي أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يكن حائزا علي شهادة كفاءة لأداء هذه الواجبات وتكون صادرة من السلطة العامة في الإقليم المسجلة فيه السفينة أو معتمدة من قبل هذه السلطة.
2- لا يجوز السماح باستثناءات من تطبيق أحكام هذه المادة إلا في حالات القوة القاهرة.
المادة 4
1- لا تمنح شهادة كفاءة لأي شخص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
(أ) أن يكون قد بلغ الحد الأدني للسن المقررة لإصدار هذه الشهادة،
(ب) ألا تقل مدة خبرته المهنية عن الحد الأدني المقرر لإصدار هذه الشهادة،
(ج) أن يكون قد اجتاز الامتحانات التي تنظمها وتشرف عليها السلطة المختصة للتحقق من تمتعه بالمؤهلات اللازمة لأداء الواجبات التي تتفق مع الشهادة المتقدم لها.
2- علي القوانين أو اللوائح الوطنية:
(أ) أن تقرر الحد الأدني للسن الواجب بلوغه والمدة الدنيا للخبرة المهنية الواجب استيفاؤها من قبل المتقدمين لكل درجة من درجات شهادات الكفأة.
(ب) أن تنص علي قيام السلطة المختصة بتنظيم امتحان أو أكثر وبالإشراف عليه، للتحقق من تمتع المتقدمين لشهادات الكفأة بالمؤهلات اللازمة لأداء الواجبات التي تتفق مع هذه الشهادات.
3- يجوز لأي دولة عضو في المنظمة، خلال مهلة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تصديقها علي هذه الاتفاقية، أن تمنح شهادات كفاءة لأشخاص لم يجتازوا الامتحانات المنظمة طبقا للفقرة 2 (ب) من هذه المادة. وذلك شريطة:
(أ) أن يتمتع هؤلاء فعلا بخبرة عملية كافية لأداء الواجبات التي تتفق مع الشهادات موضوع البحث،
(ب) ألا يكون هناك أي خطأ تقني خطير مسجلا ضدهم.
المادة 5
1- علي كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية أن تكفل انفاذها علي النحو الملائم عن طريق نظام تفتيش فعال.
2- تنص القوانين أو اللوائح الوطنية علي الحالات التي يجوز فيها لسلطات دولة عضو ما احتجاز سفينة مسجلة في أراضيها لمخالفتها أحكام هذه الاتفاقية.
3- إذا لاحظت سلطات دولة عضو ما صدقت علي هذه الاتفاقية وقوع مخالفة لأحكامها علي سفينة مسجلة في أرض دولة عضو أخري صدقت هي أيضا علي هذه الاتفاقية، يتعين علي هذه السلطات ابلاغ قنصل الدولة الثانية بذلك.
المادة 6
1- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عقوبات أو جزاءات تأديبية تطبق في الحالات التي لا تحترم فيها أحكام هذه الاتفاقية.
2- تقرر هذه العقوبات أو الإجراءات التأديبية في الحالات التالية بوجه خاص،
(أ) استخدام مالك السفينة أو وكيله، أو ربان السفينة أو قائدها، لشخص لا يحمل الشهادة التي تقررها هذه الاتفاقية، (ب) سماح ربان السفينة أو قائدها لشخص ما بأداء أي من الواجبات المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية دون أن يكون حائزا علي الشهادة اللازمة أو علي شهادة أعلى،
(ج) تمكن أي شخص عن طريق الغش أو باستعمال مستندات مزورة من الحصول علي عمل يؤدي فيه أيا من الواجبات المحددة في المادة 3 دون أن يكون حائزا علي الشهادة اللازمة.
المادة 7
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها، إعلانا يحدد مايلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل،
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع بيان تفاصيل التعديلات المذكورة،
(ج) الأقاليم التي لا تنطبق فيها أحكام الاتفاقية، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها،
2- تعتبر التعهدات، المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لكل دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 9
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 10
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 11
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات علي بدء نفاذها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية، اعتبار من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 14
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

 

الأجازات السنوية مدفوعة الأجر

الاتفاقية 52 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته العشرين، بتاريخ 24 حزيران/يونيه 1936
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيلول/سبتمبر 1939

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الإنعقاد في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/يونيه عام 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وهو موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولة،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر، 1936:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التالية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة:
(أ) المنشآت التي يتم فيها صنع منتجات، أو تعديلها، أو تنظيفها، أو اصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد، بما فيها المنشآت العاملة في مجال بناء السفن أو توليد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من أي نوع،
(ب) المنشآت العاملة كليا أو أساسا في بناء، أو تعمير، أو صيانة، أو إصلاح، أو تعديل، أو هدم، أي من الأشغال التالية:
- المباني،
- السكك الحديدية،
- خطوط الترام،
- الموانئ،
- أرصفة الموانئ،
- أحواض السفن،
- أشغال الحماية من الفضيانات وتآكل الشواطئ،
- القنوات،
- الإنشاءات المخصصة للملاحة الداخلية أو البحرية أو الجوية،
- الطرق،
- الأنفاق،
- الجسور،
- القناطر،
- المجاري،
- المصارف،
- الآبار،
- شبكات الري أو الصرف،
- شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- شبكات توليد أو توزيع الكهرباء أو الغاز،
- أنابيب النفط،
- شبكات المياه،
وكذلك المنشآت التي تقوم بأعمال مماثلة، أو بتجهيز مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(ج) المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب أو البضائع بطرق البر، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية، أو بطريق الجو، بما في ذلك مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ والأحواض والمرافئ والمخازن والمطارات،
(د) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(هـ) المنشآت التجارية، بما فيها أقسام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،
(و) المنشآت والأقسام الإدارية التي يقوم فيها المستخدمون بأعمال مكتبية أساسا،
(ز) المؤسسات الصحفية،
(ح) منشآت علاج ورعاية المرضى والعجزة والمعوزين والمتخلفين عقليا،
(ط) الفنادق والمطاعم والنزل والأندية والمقاهي وغيرها من محلات تقديم المرطبات،
(ي) المسارح ودور اللهو العامة،
(ك) المنشآت ذات الطابع التجاري والصناعي المختلط، التي لا تدخل كلية ضمن أي من الفئات السابقة.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل والعمال المعنيين إن وجدت، الحد الفاصل بين المشاريع والمنشآت المحددة في الفقرة السابقة وتلك التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الأشخاص المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من أسرة صاحب العمل.
(ب) الأشخاص المستخدمين في الإدرات العامة الذين تمنحهم شروط عملهم الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا يقل طولها عن الأجازة التي تقررها الاتفاقية.
المادة 2
1- لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وقضى سنة من الخدمة المتصلة. الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من ستة أيام عمل علي الأقل.
2- للأشخاص الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وقضوا سنة من الخدمة المتصلة، الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من إثني عشر يوم عمل علي الأقل.
3- لا تدرج الفترات التالية في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر:
(أ) العطلات الرسمية والقانونية،
(ب) الإنقطاع عن العمل بسبب المرض.
4- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح في ظروف استثنائية، بتقسيم أي جزء من الأجازة السنوية مدفوعة الأجر يتجاوز المدة الدنيا التي تقررها هذه المادة.
5- يزداد طول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر بازدياد مدة الخدمة، وفقا لشروط تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 3
يتلقى كل شخص يقوم بإجازة بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية عن الفترة الكاملة للإجازة، إما:
(أ) أجره المعتاد، محسوبا بطريقة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، بما في ذلك المقابل النقدي لأجره العيني، إن وجد مثل هذا الأجر،
(ب) أو الأجر المحدد بالاتفاقات الجماعية.
المادة 4
يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها.
المادة 5
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكان حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجر عن مدة هذه الأجازة.
المادة 6
يتقاضى كل شخص يفصل من عمله لسبب يرجع إلي صاحب العمل، قبل أن يأخذ الأجازة المستحقه له، الأجر الذي تنص عليه المادة 3 عن كل يوم أجازة تحق له بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يلزم كل صاحب عمل بامساك سجل بشكل تعتمده السلطة المختصة، ويرد فيه ما يلي:
(أ) تاريخ بدء الخدمة لكل شخص من المستخدمين لديه، وطول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر التي تحق له،
(ب) تاريخ قيام أي شخص بإجازة سنوية،
(ج) الأجر الذي يتلقاه كل شخص عن مدة أجازته السنوية مدفوعة الأجر.
المادة 8
تضع كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها.
المادة 9
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية علي هذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترد إليه بعد ذلك من دول أخري أعضاء في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلي مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

 

اتفاقية البطالة

الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العام الدولية
في دورته الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919
تاريخ بدء النفاذ: 14 تموز/يوليه 1921

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1919 بناء علي دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمكافحة البطالة ومعالجة آثارها، وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية البطالة، 1919، لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة،
المادة 1
تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي علي فترات قصيرة ما أمكن ولا تتجاوز ثلاثة أشهر بكل ما لديها من معلومات إحصائية أو غير إحصائية تتعلق بالبطالة، بما في ذلك التقارير عن التدابير المتخذة أو التي يعتزم اتخاذها لمكافحة البطالة. وتجمع هذه المعلومات، ما أمكن ذلك، بحيث يمكن ابلاغها، وفقا لما تقدم، قبل انقضاء ثلاثة أشهر من نهاية الفترة التي تتناولها.
المادة 2
1- تنشئ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية شبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية توضع تحت إشراف هيئة مركزية. وتشكل لجان تضم ممثلين لاصحاب العمل والعمال لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بادارة هذه المكاتب.
2- إذا وجدت مكاتب استخدام مجانية عامة وخاصة، تتخذ تدابير للتنسيق بين عمليات هذه المكاتب علي المستوي الوطني.
3- يقوم مكتب العمل الدولي بتنسيق عمليات مختلف هذه الشبكات الوطنية بالاتفاق مع البلدان المعنية.
المادة 3
تتخذ الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تصدق علي هذه الاتفاقية وأقامت نظما للتأمين ضد البطالة -علي أساس شروط تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية- ترتيبات تكفل للعمال الذين ينتمون لاحدي الدول الأعضاء ويعملون في أراضي دولة عضو أخرى، الحصول علي مزايا تأمينات تعادل المزايا التي يحصل عليها عمال هذه الدولة الأخرى.
المادة 4
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 5
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها علي مستعمراتها أو محمياتها أو ممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
(أ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية،
(ب) أو أن يكون من الممكن ادخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكام هذه الاتفاقية مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.
المادة 6
بمجرد تسجيل تصديق ثلاث دول من أعضاء منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.
المادة 7
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الاخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو اعتبار من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 8
تتعهد كل دولة تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.
المادة 9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 10
يقدم مجلس إدارة العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
النصان الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

 

تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة

الاتفاقية 51 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته العشرين، بتاريخ 23 حزيران/يونيه 1936
لم تدخل حيز النفاذ بعد

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد اجتمع في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/يونيه 1936،
وإذ يضع في اعتباره أن مسألة تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة التي تنفذها الحكومات أو تدعمها ماليا تشكل البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ يؤكد المبدأ الذي كرسته اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلي أربعين ساعة في الأسبوع، 1935، مع المحافظة علي مستوي المعيشة،
وإذ يري أنه من المستحسن أن يطبق هذا المبدأ علي الأشغال العامة عن طريق اتفاق دولي،
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيه عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية تخفيض ساعات العمل (الأشغال العامة)، 1936:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المستخدمين مباشرة في أعمال البناء أو الهندسة المدنية التي تمولها الحكومات المركزية أو تدعمها ماليا.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، إن وجدت، النطاق الدقيق لعبارات "أعمال البناء أو الهندسة المدنية" و "تمولها" و "تدعمها ماليا" في مفهوم الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الأشخاص المستخدمين في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد أسرة صاحب العمل،
(ب) الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية ولا يؤدون عادة عملا يدويا.
المادة 2
1- لا يجوز أن يزيد متوسط ساعات عمل الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية علي أربعين ساعة في الأسبوع.
2- يجوز أن يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة في حالة الأشخاص الذين يعملون في نوبات متعاقبة لتنفيذ عمليات تقتضي طبيعتها أن تجري دون توقف في أي وقت من النهار أو الليل أو الأسبوع.
3- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من هذه المادة.
4- عندما تحسب ساعات العمل كمتوسط، تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، عدد الأسابيع التي يحسب هذا المتوسط علي أساسها والحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها في كل أسبوع.
5- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ساعات العمل" الوقت الذي يكون فيه المستخدمون أثناءه تحت تصرف صاحب العمل، ولا تدخل فيه فترات الراحة التي لا يكونون فيها تحت تصرفه.

 المادة 3
1- يجوز للسلطة المختصة، عن طريق لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة في حالة:
(أ) الأشخاص المستخدمين في أعمال تحضرية أو تكميلية يتعين بالضرورة أداؤها خارج الحدود المقررة لسير العمل العادي في المنشأة أو أحد فروعها أو في النوبة.
(ب) الأشخاص المستخدمين في مهن تنطوي، بحكم طبيعتها، علي فترات سكون طويلة لا يتعين فيها علي هؤلاء الأشخاص بذل أي نشاط بدني أو ايلاء انتباه متواصل، أو لا يبقون في أماكن عملهم اثناءها إلا للرد علي ما قد يتلقون من طلبات.
2- تحدد اللوائح المشار إليها في الفقرة 1 الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها طبقا لهذه المادة.
3- يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، إلي حد مقرر، في حالات الضرورة لتفادي تعطل خطير في تنفيذ أشغال عامة معينة بسبب ظروف استثنائية مثل صعوبة الوصول إلي موقع العمل أو استحالة تشغيل عدد كاف من الأيدي العاملة المؤهلة.
المادة 4
يجوز تجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي تعطل السير العادي للعمل في المنشأة بصورة خطيرة، وذلك:
(أ) في حالة حادث وقع أو يوشك أن يقع، أو أعمال عاجلة لازمة للآلات أو الأجهزة، أو في حالة القوة القاهرة،
(ب) لمواجهة ما يترتب علي تغيب غير متوقع من واحد أو أكثر من أعضاء النوبة.
المادة 5
1- يجوز تجاوز الحدود المقررة لساعات العمل في المادتين 2 و 3 في الحالات التي يكون فيها استمرار وجود أشخاص معينين ضروريا لإنهاء، عملية يستحيل إيقافها لأسباب تقنية.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل المسموح لأولئك الأشخاص بأدائها زيادة علي الحدود المقررة.
3- تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه الفقرة وفق معدل لا يقل مرة وربع مرة عن المعدل العادي.
المادة 6
1- يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عددا من ساعات العمل الإضافي لمواجهة زيادات غير عادية في ضغط العمل. ولا يمنح هذا الاقرار إلا بموجب لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت حول مدي ضرورة هذا العمل الإضافي وعدد الساعات اللازمة. ولا يجوز أن يسمح هذا الاقرار بتشغيل أي شخص أكثر من مئة ساعة عمل إضافي في السنة.
2- تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.
المادة 7
تسهيلا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يتعين علي كل صاحب عمل:
(أ) أن يبين عن طريق إعلانات تعلق في أماكن ظاهرة من المنشأة أو في أي مكان مناسب آخر، أو بطريقة أخري تقرها السلطة المختصة:
"1" مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها،
"2" مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل علي نوبات،
"3" وصف نظام النوبات المتعاقبة في حالة تطبيق مثل هذا النظام، مع مواعيد العمل المقررة لكل شخص أو مجموعة أشخاص،
"4" الترتيبات المتخذة في الحالات التي يحسب فيها متوسط ساعات العمل الأسبوعية علي مدي عدد من الأسابيع،
"5" فترات الراحة عندما لا تعتبر جزءا من ساعات العمل.
(ب) امساك سجل بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة لجميع ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا للمواد 3 (الفقرة 3) و 5 و 6 وللأجور المدفوعة لقاءها.
المادة 8
تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة، معلومات كاملة عن:
(أ‌) التعاريف المعتمدة طبقا للفقرة 2 من المادة 1،
(ب‌) العمليات التي تعتبرها السلطة المختصة مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها، طبقا للفقرة 2 من المادة 2،
(ج) القررات المتخذة طبقا للفقرة 4 من المادة 2،
(د) القرارات المتخذة طبقا للمادة 3،
(هـ) الإقرار بالعمل الإضافي الممنوح طبقا للمادة 6.
المادة 9
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو أي قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيلها لدي المدير العام.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية علي هذه الاتفاقية، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعدئذ أن تنقض هذه الاتفاقية لدي إنقضاء كل فترة من عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
 

النهوض بالعمالة والحماية من البطالة

الاتفاقية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
يوم 21 حزيران/يونيه 1988، في دورته الخامسة والسبعين
تاريخ بدء النفاذ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وفقا لأحكام المادة 32

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول حزيران/يونيه 1988،
وإذ يؤكد أهمية العمل والعمالة المنتجة في كل مجتمع، لا بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإنما أيضا بسبب ما يحققانه من دخل للعمال، وما يسندانه إلي العمال من دور اجتماعي ويبعثانه فيهم من شعور بالرضا عن الذات،
وإذ يشير إلي المعايير الدولية القائمة في مجال العمالة والحماية من البطالة (اتفاقية وتوصية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، وتوصية البطالة (الأحداث)، 1935، وتوصية ضمان الدخل، 1944، واتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، واتفاقية وتوصية سياسة العمالة، 1964، واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984)،
وإذ يلاحظ انتشار البطالة والبطالة الجزئية اللتين تؤثران علي مختلف البلدان في العالم علي اختلاف مراحل تنميتها، وخاصة مشاكل الشباب الذين يبحث كثير منهم عن أول عمل لهم،
وإذ يضع في اعتباره أنه جرت في القوانين والممارسات الوطنية في كثير من الدول الأعضاء، منذ اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية من البطالة والمذكورة أعلاه تطورات هامة تجعل من الضروري مراجعة الصكوك الموجودة، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، واعتماد معايير دولية جديدة تتعلق بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي،
وإذ يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بإعانات البطالة في اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، تحدد مستوي للحماية تجاوزته اليوم غالبية نظم التعويض القائمة في البلدان الصناعية، وأنها لم تستكمل بعد بمعايير أعلى، علي خلاف الأحكام الخاصة بإعانات أخري، وأن المبادئ التي تستند إليها هذه الاتفاقية مازالت صحيحة مع ذلك، وأنه ما زال من الممكن اعتبار هذه المعايير هدفا ينبغي أن تبلغه بعض البلدان النامية القادرة علي إقامة نظام للتعويض عن البطالة،
وإذ يدرك أن السياسات التي تؤدي إلي نمو اقتصادي مستقر ومطرد وغير تضخمي، وإلي تجاوب مرن مع التغيير، وكذلك إلي إيجاد وتعزيز جميع أشكال العمالة المنتجة والمختارة بحرية، بما فيها المشاريع الصغيرة، والتعاونيات، والعمل للحساب الخاص، والمبادرات المحلية من أجل العمالة، وحتى من خلال إعادة توزيع الموارد المخصصة حاليا لتمويل الأنشطة التي يقصد منها المساعدة فقط، وتوجيهها نحو أنشطة ترمي إلي النهوض بالعمالة، وبصورة خاصة نحو التوجيه والتدريب والتأهيل المهني، تتيح أفضل حماية من الآثار السلبية للبطالة غير الإدارية، وأن البطالة غير الإدارية تحدث مع ذلك، وأن من الهام بالتالي أن تقدم نظم الضمان الاجتماعي المساعدة علي إيجاد عمل ودعما اقتصاديا للعاطلين عن العمل رغم إرادتهم،
وإذ قرر اعتماد مقترحات شتي تتعلق بالنهوض بالعمالة والضمان الاجتماعي، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وذلك، بصورة خاصة، بغية مراجعة اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988:

 
أولا: أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يتضمن مصطلح "التشريع" جميع القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذلك القوانين واللوائح،
(ب) يعني مصطلح "المقررة" التي يقضي بها التشريع الوطني أو تحدد بموجبه.
المادة 2
تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لتنسيق نظام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة، وتحرص، لهذا الغرض، علي أن يسهم نظام الحماية من البطالة فيها، ولا سيما طرائق التعويض عن البطالة، في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أصحاب العمل علي عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل.
المادة 3
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقا للممارسة الوطنية.
المادة 4
1. يجوز لكل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية أن تستبعد أحكام الجزء السابع من الالتزامات المترتبة علي تصديقها، بإعلان ترسله مع تصديقها.
2. يجوز لكل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.
المادة 5
1. يجوز لكل دولة عضو أن تستفيد من استثناءين علي الأكثر من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر الاستثناء.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لكل دولة عضو، إذا كان نطاق حماية نظام الضمان الاجتماعي فيها يبرر ذلك، أن تستفيد من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر هذه الاستثناءات.
3. علي كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2 أن تبين في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بخصوص كل استثناء تستفيد منه:
(أ) أن السبب الذي يدفعها إلي ذلك لا يزال قائما،
(ب) أو أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاستثناء المقصود ابتداء من تاريخ معين.
4. تقوم كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2، بما يتفق مع نص هذا الإعلان وحسبما تسمح به الظروف بما يلي:
(أ) تغطية حالة البطالة الجزئية،
(ب) زيادة عدد الأشخاص المحميين،
(ج) زيادة مبلغ الإعانات،
(د) تقصير مدة الانتظار،
(هـ) إطالة فترة دفع الإعانات،
(و) تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية مع الظروف المهنية للعاملين لبعض الوقت،
(ز) السعي إلي توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتلقون إعانة بطالة ولمن يعولون،
(ح) السعي إلي ضمان أخذ المدد التي تدفع فيها هذه الإعانة في الاعتبار لأغراض اكتساب الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، لحساب إعانات العجز أو الشيخوخة أو الورثة.
المادة 6
1. تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز علي أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.
2. لا تتعارض أحكام الفقرة 1 من اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة تشملها النظم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، أو تدابير لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأشخاص الذين يواجهون مشاكل معينة في سوق العمل وخاصة المجموعات الأكثر تضررا، أو مع عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة علي أساس المعاملة بالمثل.
ثانيا: النهوض بالعمالة المنتجة
المادة 7
تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلي النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف، والتدريب المهني، والتوجيه المهني.
المادة 8
1. تسعي كل دولة عضو، مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنية، إلي وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين علي إيجاد عمل، وتيسر العمالة المنتجة والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهون أو يمكن أن يواجهوا صعوبات في العثور علي عمل دائم، مثل النساء، والشباب والمعوقين والمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية، والعمال المتأثرين بالتغييرات الهيكلية.
2. تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من الدستور، فئات الأشخاص التي تتعهد بتعزيز برامج استخدامها.
3. تسعي كل دولة عضو إلي توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عددا من الفئات أكبر من العدد المغطي أصلا.
المادة 9
يهتدي عند اتخاذ التدابير الواردة في هذا الجزء باتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984،
ثالثا: الاحتمالات واجبة التغطية
المادة 10
1. تشمل الاحتمالات المغطاة، بشروط مقررة، البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول علي عمل مناسب، بالمعني الوارد في الفقرة 2 من المادة 21، رغم كونه قادرا علي العمل، ومستعدا له، وباحثا بالفعل عن عمل.
2. علي كل دولة عضو أن تسعي أيضا، بشروط مقررة، إلي توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل الحالتين التاليتين:
(أ) فقد الكسب بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية،
(ب) توقف أو نقص الكسب بسبب فقد مؤقت للعمل.
دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة.
3. تسعي كل دولة عضو بالإضافة إلي ذلك إلي ضمان دفع إعانات للعاملين لبعض الوقت الذين يبحثون فعلا عن عمل لكامل الوقت. ويمكن لمجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من العمل لبعض الوقت أن يؤدي إلي استمرار توفر الحوافز لديهم علي شغل عمل لكامل الوقت.
4. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرتين 2 و 3 في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
 
رابعا: الأشخاص المحميون
المادة 11
1. يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بما فيهم موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 الواردة أعلاه، يجوز استبعاد موظفي الخدمة العامة من الحماية إذا كان عملهم مضمونا حتى السن العادية للتقاعد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.
3. يتضمن الأشخاص المحميون، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5:
(أ) فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين،
(ب) أو فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسات الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، إذا كان مستوي التنمية يبرر ذلك بالتحديد.
خامسا: طرائق الحماية
المادة 12
1. يجوز لكل دولة عضو أن تحدد طريقة أو طرائق الحماية التي تختارها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت نظما اكتتابية أو غير اكتتابية، أو بتركيبة من هذين النظامين، ما لم تنص هذه الاتفاقية علي غير ذلك.
2. ومع ذلك، يجوز، طبقا لأحكام المادة 16، تخفيض الحماية المتاحة مع مراعاة موارد المستفيد وأسرته، إذا كان تشريع دولة عضو يحمي جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم خلال الحالة الطارئة حدودا مقررة.
سادسا: الإعانات الواجب دفعها
المادة 13
يجوز ربط الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل في شكل مدفوعات دورية بنوع الحماية.
المادة 14
تدفع الإعانات، في حالة البطالة الكاملة، في شكل مدفوعات دورية تحسب بطريقة تتيح للمستفيد تعويضا جزئيا مؤقتا عن فقد كسبه، وتحول في الوقت نفسه دون حدوث آثار تثني عن العمل أو عن توفير وظائف.
المادة 15
1. تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير مغطي، في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
(أ) عندما تكون هذه الإعانات محددة علي أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت باسمه، أو علي أساس كسبه السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز أخذه في الاعتبار إلي حد أقصي يربط مثلا بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية،
(ب) عندما تكون هذه الإعانات غير محددة علي أساس الاشتراكات أو علي أساس الكسب السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو بالقدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة، أيهما أعلي.
2. تساوي الإعانات، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، ما يلي:
(أ) نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الكسب السابق،
(ب) أو نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو القدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة.
3. يجوز، عند الاقتضاء، بلوغ النسب المئوية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بمقارنة صافي المدفوعات الدورية بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات مع صافي الكسب بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات.
المادة 16
علي الرغم من أحكام المادة 15، يجوز أن تحدد الإعانات المدفوعة بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وكذلك الإعانات التي تدفعها دولة عضو المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، بمراعاة موارد أخري للمستفيد وأسرته تتجاوز حدا مقررا، وفق مقياس مقرر، وتضمن لهم هذه الإعانات، بالإضافة إلي أية إعانات أخري قد تحقق لهم علي أي حال، ظروف حياة صحية ومناسبة، وفقا للمعايير الوطنية.
المادة 17
1. إذا كان تشريع أي دولة عضو يخضع الحق في إعانات البطالة لشرط انقضاء مدة مؤهلة، فإن هذه المدة لا تتجاوز الفترة التي تعتبر ضرورية لتفادي التعسف في استعمال الحق.
2. تبذل كل دولة عضو جهدها لتكييف المدة المؤهلة مع ظروف النشاط المهني للعمال الموسميين.
المادة 18
1. إذا كان تشريع أي دولة عضو ينص علي عدم ابتداء دفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة إلا بعد انقضاء فترة انتظار، فإن هذه الفترة لا تتجاوز سبعة أيام.
2. لا تتجاوز فترة الانتظار عشرة أيام في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
3. يجوز، في حالة العمال الموسميين، تكييف فترة الانتظار التي تنص عليها الفقرة 1 أعلاه مع ظروف نشاطهم المهني.
المادة 19
 1. تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، طوال مدة هاتين الحالتين الطارئتين.
2. علي أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة:
(أ) أن تقتصر المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 علي 26 أسبوعا في كل حالة بطالة، أو علي 39 أسبوعا خلال كل فترة من 24 شهرا،
(ب) إذا امتدت البطالة إلي ما بعد انقضاء المدة الأولي للإعانة، أن تقتصر مدة دفع الإعانات التي يمكن أن تحسب علي ضوء موارد المستفيد وأسرته، وفقا لأحكام المادة 16، علي فترة مقررة.
3. إذا كان تشريع دولة عضو ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 باختلاف المدة المؤهلة، فإن متوسط المدد المقررة لدفع الإعانات لا يقل عن 26 أسبوعا.
4. يجوز، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، أن تقصر مدة دفع الإعانات علي 13 أسبوعا خلال كل فترة من 12 شهرا، أو علي 13 أسبوعا وسطيا إذا كان التشريع ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات باختلاف المدة المؤهلة.
5. تبذل كل دولة عضو جهدها، في الحالة المذكورة في الفقرة 2 (ب) أعلاه، لكي تمنح مساعدة إضافية مناسبة للأشخاص المعنيين بغية السماح لهم بالعثور علي عمل منتج يختارونه بحرية، وخاصة باللجوء إلي التدابير المحددة في الجزء الثاني.
6. يجوز دون إخلال بأحكام الفقرة 2 (ب) أعلاه تكييف مدة دفع الإعانات للعمال الموسميين مع ظروف نشاطهم المهني.
المادة 20
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف، أو تخفيض الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالات البطالة الكاملة أو الجزئية أو توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، في حدود مقررة:
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود علي أراضي الدولة العضو،
(ب) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد شارك عمدا في فصله،
(ج) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع،
(د) إذا توقف الشخص المعني عن العمل، أثناء نزاع عمالي، للاشتراك في هذا النزاع، أو إذا منع من العمل كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب هذا النزاع،
(هـ) إذا حاول الشخص المعني الحصول علي إعانات، أو حصل بالفعل علي إعانات عن طريق الغش،
(و) إذا تقاعس الشخص المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب، أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلي عمل مناسب، المتاحة له،
(ز) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة أخري للحفاظ علي الدخل ينص عليها تشريع الدولة العضو المعنية، بخلاف التعويض العائلي، وشريطة ألا يتجاوز الجزء الذي يوقف من الإعانة مقدار الإعانة الثانية.
المادة 21
1. يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.
2. تؤخذ في الاعتبار بوجه خاص عند تقدير مناسبة عمل ما، بشروط مقررة وفي حدود ملائمة، سن العاطل، وأقدميته في مهنته السابقة، والخبرة التي اكتسبها، ومدة البطالة، وحالة سوق العمل، وكذلك انعكاسات هذا العمل علي وضع الشخص المعني الشخصي والأسري، وكونه شاغرا كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع عمالي جار.
المادة 22
عندما يتلقى شخص محمي من صاحب عمله مباشرة أو من أي جهة أخري تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية تعويض إنهاء الخدمة الذي يقصد به أساسا المساهمة في تعويضه عن فقد الكسب الذي تكبده في حالة البطالة الكاملة:
(أ) يجوز وقف صرف إعانات البطالة التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده،
(ب) يجوز تخفيض تعويض إنهاء الخدمة بمبلغ يعادل القيمة المحولة إلي دفعة وحيدة من المدفوعات الدورية التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده.
ولكل دولة عضو أن تختار أحد هذين الحلين.
المادة 23
1. تبذل كل دولة عضو جهدها، إذا كان تشريعها يعطي الحق في الرعاية الطبية ويخضع هذا الحق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني، لكي تضمن، بشروط مقررة، توفر الرعاية الطبية للمستفيدين من إعانات البطالة ولمن يعولون.
 2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
المادة 24
1. تبذل كل دولة عضو جهدها لكي تضمن للمستفيدين من إعانات البطالة، بشروط مقررة، أخذ الفترات التي تدفع خلالها هذه الإعانات في الاعتبار:
(أ) لاكتساب الحق في إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء، لحسابها،
(ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية، وفي إعانات المرض والأمومة والأسرة بعد انتهاء البطالة.
وذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية علي الحق في هذه الإعانات ويخضعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني.
2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
المادة 25
1. تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلي نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة.
2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
سابعا: أحكام خاصة بالباحثين الجدد عن عمل
المادة 26
1. تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبدا من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبدا إلي نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها. ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية، بالشروط والطرائق المقررة، ثلاث علي الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشرة التالية:
(أ) الشباب الذي أنهوا تدريبهم المهني،
(ب) الشباب الذي أنهوا دراساتهم،
(ج) الشباب الذي أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية،
(د) الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن،
(هـ) الأشخاص الذين توفي أزواجهم حين لا يكون لهم حق في إعانة الورثة،
(و) الأشخاص المطلقون أو المنفصلون،
(ز) المسجونون الذين أطلق سراحهم،
(ح) الكبار، بما فيهم المعوقون، الذين أنهوا فترة تدريب،
(ط) العمال المهاجرون بعد عودتهم إلي بلدانهم الأصلية، مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع آخر بلد عملوا فيه،
(ي) الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص.
2. تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية فئات الأشخاص التي تتعهد بحمايتها من بين الفئات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.
3. تبذل كل دولة عضو جهدها لتوسيع نطاق الحماية بالتدريج لتشمل عددا من الفئات أكبر من العدد الذي قبلت حمايته في البداية.
ثامنا: الضمانات القانونية والإدارية والمالية
المادة 27
1. يكون لكل شخص مطالب بإعانة الحق في تقديم شكوى إلي الجهاز الذي يدير نظام الإعانات، ثم في الطعن أمام جهاز مستقل، وذلك في حالة رفض دفع الإعانات أو إلغائها أو وقفها أو تخفيضها أو منازعة في قيمتها، ويجري تعريف المطالب كتابة بالإجراءات المتاحة، علي أن تكون بسيطة وسريعة.
2. يمكن إجراء الطعن الشخص المطالب، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، من أن يمثله أو يساعده شخص من اختياره تكون له أهلية لذلك، أو مندوب منظمة ممثلة للعمال، أو مندوب منظمة ممثلة للأشخاص المحميين.
المادة 28
تتحمل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن سلامة إدارة الهيئات والإدارات المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 29
1. حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشترك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة:
2. حينما لا تكون الإدارة مسندة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان:
(أ) يشترك ممثلون للأشخاص المحميين في الإدارة، أو يشركون فيها بصفة استشارية، بشروط مقررة،
(ب) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين لأصحاب العمل،
(ج) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين للسلطة العامة.
المادة 30
في الحالات التي تدفع فيها الدولة أو نظام الضمان الاجتماعي إعانات للمحافظة علي وظائف، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لضمان تخصيص هذه الإعانات للغرض المقصود بها فقط، ولمنع أي غش أو تعسف من جانب المستفيدين من هذه الإعانات.
المادة 31
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،
المادة 32
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 33
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 34
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.
2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 35
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول أعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 36
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقص التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 37
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 38
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 34 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدء نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 39
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.